الشيخ مرتضى بني فضل
503
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً ( 5 ) ، بل إلى مقدار مئونة سنته ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مئونتها ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 363 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 5 .